الحديث ٢٥٤٢من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين. فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله. ثم يقارضه بعد أو يمسك. وإنما ذلك، مخافة أن يكون أعسر بماله. فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بعد «بعد»: «ذلك»
- في بعض النسخ بدون «يحيي»