الحديث ٢٥٣٩من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بان» بدل «ان»