الحديث ٢٥٢٧من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها. وقد قومها صاحبها قيمة. فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به، فلك دينار. أو شيء يسميه له. يتراضيان عليه. وإن لم تبعها فليس لك شيء: إنه لا بأس بذلك. إذا سمى ثمنا يبيعها به. وسمى أجرا معلوما، إذا باع أخذه. وإن لم يبع، فلا شيء له.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بعد «يبيعها»: «له»
  • في بعض النسخ «فيبيعها» بدل «يبيعها»