الحديث ٢٥٢٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في الرجل يشتري الإبل، أو الغنم، أو البز، أو الرقيق، أو شيئا من العروض، جزافا: إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «والغنم» بدل «او الغنم»
  • في بعض النسخ «فانه» بدل «انه»
  • في بعض النسخ «عددا المنتقي» بدل «عدا»