الحديث ٢٥٢٨من قول الإمام مالك

قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق. أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا. فهذا من باب الجعل. وليس من باب الإجارة. ولو كان من باب الإكله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الاجارة لم يصلح» بدل «الاكله»