الحديث ٢٢٧٥من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا. في من باع عبدا، أو وليدة، أو حيوانا، بالبراءة. من أهل الميراث، أو غيرهم. فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا، فكتمه، فإن كان علم عيبا، فكتمه، لم تنفعه تبرئته. وكان ما باع مردودا عليه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»