الحديث ٢٢٧٦من قول الإمام مالك
قال مالك، في الجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين. فينظر كم ثمنها. ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان صحيحتين سالمتين. ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين، عليهما، بقدر ثمنها حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك. على المرتفعة بقدر ارتفاعها. وعلى الأخرى بقدرها. ثم ينظر إلى التي بها العيب. فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة. إن كانت كثيرة، أو قليلة. وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه، يوم قبضهما.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «تقع» بدل «يقع»
- في بعض النسخ «ثمنهما» بدل «ثمنها»
- في بعض النسخ «التي» بدل «الذي»