الحديث ٢٢٧٣من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، في الرجل يشتري العبد، [ق: 147 - ب] ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر: إنه، إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا. مثل القطع، أو العور، أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة. فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين. إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد، بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه، وضع عنه. وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده، ثم يرد العبد، فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه، أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه. فينظر كم ثمنه. فإن كانت قيمة العبد، يوم اشتراه بغير عيب، مائة دينار. وقيمته يوم اشتراه وبه العيب، ثمانون دينارا. وضع عن المشتري ما بين القيمتين. وإنما تكون القيمة، يوم اشتري العبد.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ بعد «العبد»: «من العيب»
  • في بعض النسخ «يرد» بدل «يرده»
  • في بعض النسخ «وما» بدل «او ما»
  • في بعض النسخ «كان» بدل «كانت»
  • في بعض النسخ «ثمانين» بدل «ثمانون»