الحديث ٢٢٧٢من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا. أن كل من ابتاع وليدة، فحملت. أو عبدا، فأعتقه. وكل أمر دخله الفوات، حتى لا يستطاع رده. فقامت البينة، إنه قد كان به عيب عند الذي باعه. أو علم ذلك باعتراف أو غيره. فإن العبد، أو الوليدة يقوم، وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه. فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا، وقيمته وبه ذلك العيب.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الفوت» بدل «الفوات»
  • في بعض النسخ بعد «باعتراف»: «من البائع»