الحديث ٢٢٥٨من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمر عندنا، أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح، بالأعبد من الحبشة، أو من جنس من الأجناس، ليسوا مثله في الفصاحة، ولا في التجارة، والنفاذ، والمعرفة. لا بأس بهذا، أن تشتري منه العبد بالعبدين، أو بالأعبد إلى أجل معلوم. إذا اختلف، فبان اختلافه. فإن أشبه بعض ذلك بعضا، حتى يتقارب، فلا تأخذن منه اثنين بواحد، إلى أجل. وإن اختلفت أجناسهم.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «يشتري» بدل «تشتري»
  • في بعض النسخ «ياخذ» بدل «تاخذن»
  • في بعض النسخ «والفصيح» بدل «الفصيح»
  • في بعض النسخ «تاخذه» بدل «تاخذن»