الحديث ٢٢٥٧حسن
مالك، عن الثقة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة. أو يتكارى الدابة. ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه: أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من ذلك، أو أقل. على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة. أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بعد «الثقة»: «عنده»
- في بعض النسخ «اعطيك» بدل «اعطيتك»