الحديث ٢٢٥٩من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك، قبل أن تستوفيه. إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «اشتريت» بدل «اشتريته»