الحديث ٢٢٥٩من قول الإمام مالك
قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك، قبل أن تستوفيه. إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «اشتريت» بدل «اشتريته»
قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك، قبل أن تستوفيه. إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه.