الحديث ٢١٦٦من قول الإمام مالك
قال مالك: السنة عندنا، أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة، فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها، ثم فارقها، قبل أن يمسها: أنها لا تبني على ما مضى من عدتها. وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه، وأخطأ، وإن كان ارتجعها، ولا حاجة [ق: 142 - أ] له بها.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «ان» بدل «وان»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»