الحديث ٢١٦٧من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: والأمر عندنا، أن [ن: 93 - أ] المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، ثم أسلم زوجها، فهو أحق بها، ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها، فلا سبيل له عليها. فإن تزوجها بعد انقضاء عدتها، لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام، بغير طلاق.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ بدون «ن ا»
- في بعض النسخ بدون «زوجها»
- في بعض النسخ «وان» بدل «فان»
- في بعض النسخ «فانما» بدل «وانما»