الحديث ٢١٦٥من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها، حين يطلقها زوجها؛ أنها تنتظر تسعة أشهر. فإن لم تحض فيهن، اعتدت ثلاثة أشهر. فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، استقبلت الحيض. فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض، اعتدت ثلاثة أشهر. فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، استقبلت الحيض. فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض، اعتدت ثلاثة أشهر. فإن حاضت الثالثة، كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر، ثم حلت. ولزوجها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «كانت قد»
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «عليها»
  • في بعض النسخ بعد «ولزوجها»: «عليها»
  • في بعض النسخ «الثلاث» بدل «الثلاثة»
  • في بعض النسخ «وان» بدل «فان»