الحديث ١٩٥٤من قول الإمام مالك
قال مالك: فأما الزنا، فإنه لا يحرم شيئا من ذلك. لأن الله تبارك وتعالى، قال: {وأمهات نسائكم} [النساء 4: 23]. فإنما حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا. فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته، فهو بمنزلة التزويج الحلال. فهذا الذي سمعت. والذي عليه أمر الناس، عندنا.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «فلا» بدل «فانه لا»