الحديث ١٩٥٦من قول الإمام مالك

قال مالك؛ في الرجل يزني بالمرأة، فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها، وينكحها ابنه، إن شاء. وذلك أنه أصابها حراما. وإنما الذي حرم الله عز وجل، ما أصيب بالحلال، على وجه الشبهة بالنكاح. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم [ق: 132 - ب]، [ن: 76 - ب] من النساء} [النساء 4: 22] قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا، فأصابها؛ حرمت على ابنه أن يتزوجها. وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال. لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد، الذي يولد فيه، بأبيه. وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه أنكحها على وجه الحلال، لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها، وأصابها. فكذلك تحرم على الأب ابنتها، إذا هو أصاب أمها.