الحديث ١٩٥٣من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يتزوج المرأة، ثم ينكح أمها، فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لابنه، ولا لأبيه، ولا تحل له ابنتها. وتحرم عليه امرأته.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بعد «تحل»: «لابيه ولا»
- في بعض النسخ بدون «ولا لابيه»