الحديث ١٩٥٣من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يتزوج المرأة، ثم ينكح أمها، فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لابنه، ولا لأبيه، ولا تحل له ابنتها. وتحرم عليه امرأته.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «تحل»: «لابيه ولا»
  • في بعض النسخ بدون «ولا لابيه»