الحديث ١٩٥٢من قول الإمام مالك

قال مالك؛ في الرجل، تكون تحته المرأة، ثم ينكح أمها، فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته. ويفارقهما جميعا، ويحرمان عليه أبدا، إذا كان قد أصاب الأم. فإن لم يصب الأم، لم تحرم عليه امرأته. وفارق الأم.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وتحرمان» بدل «ويحرمان»