الحديث ١٩٥١موقوف ضعيف

مالك، عن غير واحد؛ أن عبد الله بن مسعود، استفتي، وهو بالكوفة، عن نكاح الأم، بعد الابنة، [ن: 76 - أ] إذا لم تكن الابنة مست. فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود، قدم المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر، أنه ليس كما قال. وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود، إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله، حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك. فأمره أن يفارق امرأته.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ «البنت» بدل «الابنة ن ا»
  • في بعض النسخ «البنت» بدل «الابنة»