الحديث ١٨٦٨تابع لما قبله
قال: والجد، والإخوة للأب والأم، إذا شركهم أحد بفريضةمسماة، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض، فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء، فإنه ينظر، أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الجد الثلث مما بقي له وللإخوة. أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة، فيما يحصل له ولهم، ويقاسمهم بمثل [ن: 48 - أ] حصة أحدهم، أو الثلث من رأس المال كله. أي ذلك كان أفضل لحظ الجد، أعطيه الجد. وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم. للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا في فريضة واحدة. تكون قسمتهم فيها على غير ذلك. وتلك الفريضة: امرأة توفيت، وتركت زوجها، وأمها، وأختها لأمها وأبيها، وجدها. فللزوج النصف، وللأم الثلث. وللجد السدس، وللأخت للأب والأم النصف. ثم يجمع سدس الجد، ونصف الأخت، فيقسم أثلاثا، [ق: 117 - أ] للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ثلثاه، وللأخت ثلثه.
اختلاف النسخ (١٠)
- في بعض النسخ «بفريضة مسماة» بدل «بفريضةمسماة»
- في بعض النسخ بدون «الجد»
- في بعض النسخ «يقاسمهم» بدل «ويقاسمهم»
- في بعض النسخ بدون «ن ا»
- في بعض النسخ «السدس» بدل «الثلث»
- في بعض النسخ «للام والاب» بدل «للاب والام»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ «ولم يقاسمهم» بدل «ولهم ويقاسمهم»
- في بعض النسخ «يكون» بدل «تكون»
- في بعض النسخ «فتركت» بدل «وتركت»