الحديث ١٨٦٧من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: والأمر المجتمع عليه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا؛ أن الجد، أبا الأب، لا يرث مع الأب دنيا شيئا. وهو يفرض له مع الولد الذكر، ومع ابن الابن الذكر، السدس، فريضة. وهو فيما سوى ذلك، ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه، يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة، فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس، فما فوقه [كان له، وإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه]، فرض للجد السدس، فريضة.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بعد «عليه»: «عندنا»
  • في بعض النسخ «اما» بدل «اخا»
  • في بعض النسخ بدون «كان له وان لم يفضل من المال السدس فما فوقه»