قال يحيى، قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد، إذا لم يكن معهم إخوة للأب والأم، كميراث الإخوة للأب والأم، سواء. ذكرهم، كذكرهم. وأنثاهم، كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم، يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم. فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم. ولا يعادونه بالإخوة للأم. لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم. لم يرثوا معه شيئا. وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد، فإنه يكون للإخوة من الأب والأم. دون الإخوة للأب. ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء. إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. فإن كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا. فما حصل لهم ولها من شيء، كان لها دونهم، ما بينها وبين أن تستكمل [ن: 48 - ب] فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لإخوتها لأبيها، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم.
اختلاف النسخ (٧)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ «لاب وام» بدل «للاب والام»
- في بعض النسخ بعد «اجتمع»: «الاخوة للاب والام والاخوة للاب فان»
- في بعض النسخ بدون «ن ب»
- في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
- في بعض النسخ «لاب» بدل «للاب والام»
- في بعض النسخ «مع» بدل «من»