الحديث ١٦٥١من قول الإمام مالك

قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين، حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون، [ق: 73 - أ] فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم: إنها لا تسترق. وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها. فإن لم يفعل، فعلى سيدها أن يفتديها، ولا يدعها. ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة، لأن سيدها يكلف أن يفتديها، إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق، ويستحل فرجها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «اليه» بدل «له»