الحديث ١٦٥٠من قول الإمام مالك
قال: وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه، ثم غنمه المسلمون. قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن، ولا قيمة، ولا غرم، ما لم تصبه المقاسم، قال: فإن وقعت المقاسم فيه، فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن، إن شاء.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بعد «وقعت»: «فيه»
- في بعض النسخ بدون «فيه»