الجهاد

العدد ٧١. الصفحة ١ من ٣.

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ، وَلَا صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ».

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ».

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ، أَوْ رَوْضَةٍ. فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنْ الْمَرْجِ، أَوْ الرَّوْضَةِ، كانت [لَهُ حَسَنَاتٌ. وَلَوْ أَنَّهَا قُطِعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا، أَوْ شَرَفَيْنِ. كَانَتْ] آثَارُهَا، وَأَرْوَاثُهَا [ق: 71 - ب] حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، لم يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ. فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا، وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا، وَرِيَاءً، وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ». وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة 99: 7 - 8] ».

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «كان» بدل «كانت»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «ولم» بدل «لم»
  • في بعض النسخ بعد «ولا»: «في»

مالك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا؟ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا بَعْدَهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَتِهِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ، ولا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «غنيمة» بدل «غنيمته»
  • في بعض النسخ «لا» بدل «ولا»

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، فِي الْيُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ، وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ، أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

الحديث ١٦٢١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنْ الرُّومِ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ، يَجْعَلْ اللَّهُ بَعْدَهُ فَرَجًا. وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. وَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران 3: 200].

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «له»
  • في بعض النسخ بعد «عمر»: «بن الخطاب»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ. قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ. فَأَرْفَعُ عليها السيف، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكُفُّ، وَلَوْلَا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «فارفع»: «السيف»
  • في بعض النسخ بدون «السيف»
  • في بعض النسخ «بالصباح» بدل «بالصياح»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «نافع»: «عن بن عمر»
الحديث ١٦٢٧موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ. فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ. فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ [ق: 72 - أ] أَنْزِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ. إِنِّي احتسبت خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ. فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ. وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رؤوسهم مِنْ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ. وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا. وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا. وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا. وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ. وَلَا تَحْرِقَنَّ نخلا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ. وَلَا تَغْلُلْ. وَلَا تَجْبُنْ.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «احتسب» بدل «احتسبت»
  • في بعض النسخ «نحلا» بدل «نخلا»
  • في بعض النسخ «فدعهم» بدل «فذرهم»
الحديث ١٦٢٨مقطوع ضعيف، والمرفوع صحيح لغيره

مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله: أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا بعث سرية يقول لهم: اغدوا باسم الله، في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله. لا تغلوا. ولا تغدروا. ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا. وقل ذلك لجيوشك، وسراياك، إن شاء الله، والسلام عليك.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «اغزوا» بدل «اغدوا»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع ضعيف، والمرفوع صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٦٢٨
الحديث ١٦٣٠موقوف ضعيف

مالك، عن رجل من أهل الكوفة؛ أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش؛ كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. حتى إذا أسند في الجبل، وامتنع. قال رجل: مطرس يقول: لا تخف فإذا أدركه قتله. وإني، والذي نفسي بيده، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك، إلا ضربت عنقه قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه. وليس العمل.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «احد» بدل «واحد»
  • في بعض النسخ بعد «وليس»: «عليه»
الحديث ١٦٣١من قول الإمام مالك

قال: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، أهي بمنزلة الأمان؟ فقال: نعم. وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش: أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. وأنه بلغني أن عبد الله بن عباس، قال: ما ختر قوم بالعهد، إلا سلط الله عليهم العدو.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «يقتلوا» بدل «تقتلوا»
  • في بعض النسخ «ولانه» بدل «وانه»
  • في بعض النسخ بدون «الله»
  • في بعض النسخ «الكلام» بدل «الامان»
الحديث ١٦٣٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى، فَشَأْنَكَ بِهِ.

الحديث ١٦٣٤مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فبلغ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيبلغ» بدل «فبلغ»
الحديث ١٦٣٥من قول الإمام مالك

قال يحيى، سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو، فتجهز، حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه، أو أحدهما، فقال: لا أرى أن يكابرهما. ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز، فإني أرى أن يرفعه، حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد، باعه، وأمسك ثمنه، حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج، فليصنع بجهازه ما شاء.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وسئل» بدل «يحيي سئل»
  • في بعض النسخ بدون «اري ان»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا. وَنُفِّلُوا بَعِيرًا، بَعِيرًا [ق: 72 - ب].

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «فكانت» بدل «فكان»
الحديث ١٦٣٨مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «قسموا» بدل «اقتسموا»
الحديث ١٦٣٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو: أنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال، وكان حرا، فله سهمه. وإن لم يفعل ذلك، فلا سهم له. قال يحيى، وسمعت مالكا يقول: أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «واري» بدل «يحيي وسمعت مالكا يقول اري»
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «من الاحرار»
الحديث ١٦٤١من قول الإمام مالك

قال يحيى، سمعت مالكا يقول: في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار، وأن البحر لفظهم. ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك. إلا أن مراكبهم تكسرت، أو عطشوا، فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى ذلك إلى الإمام. يرى فيهم رأيه. ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «الا»
الحديث ١٦٤٣من قول الإمام مالك

قال يحيى سمعت مالكا يقول: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم، ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم.

الحديث ١٦٤٤من قول الإمام مالك

قال مالك: وأنا أرى الإبل، والبقر، والغنم بمنزلة الطعام. يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو. كما يأكلون من الطعام.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وانما» بدل «وانا»
الحديث ١٦٤٥من قول الإمام مالك

قال مالك: ولو أن ذلك لا يؤكل، حتى يحضر الناس المقاسم، وتقسم بينهم، أضر ذلك بالجيوش، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله، على وجه المعروف، والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا، يرجع به إلى أهله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ويقسم» بدل «وتقسم»
الحديث ١٦٤٦من قول الإمام مالك

قال: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو. فيأكل منه، ويتزود، فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه، فيأكله في أهله، أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده، فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو، فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله، وينتفع به إذا كان يسيرا تافها.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»
  • في بعض النسخ «رجل» بدل «الرجل»
  • في بعض النسخ «فاري» بدل «فاني اري»

مالك؛ أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق، وأن فرسا له عار. فأصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر. وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم.