الحديث ١٦٤٦من قول الإمام مالك
قال: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو. فيأكل منه، ويتزود، فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه، فيأكله في أهله، أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده، فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو، فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله، وينتفع به إذا كان يسيرا تافها.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»
- في بعض النسخ «رجل» بدل «الرجل»
- في بعض النسخ «فاري» بدل «فاني اري»