الحديث ١٦٢٥صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ. قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ. فَأَرْفَعُ عليها السيف، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكُفُّ، وَلَوْلَا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «فارفع»: «السيف»
  • في بعض النسخ بدون «السيف»
  • في بعض النسخ «بالصباح» بدل «بالصياح»