الحديث ١٦٥٢من قول الإمام مالك
قال يحيى، وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى العدو في المفاداة، أو في التجارة. فيشتري العبد، أو الحر، أو يوهبان له. فقال: أما الحر، فإن ما اشتراه به، دين عليه، ولا يسترق، وإن كان وهبله، فهو حر. وليس عليه شيء. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فهو دين على الحر، بمنزلة ما اشتري به. وأما العبد، فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه، ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه، فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه. وإن كان وهب له، فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده، إن أحب أن يفتديه.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ بعد «الي»: «ارض»
- في بعض النسخ بعد «فيشتري»: «الحر او»
- في بعض النسخ بدون «او الحر»
- في بعض النسخ «وهب له» بدل «وهبله»