البيوع

العدد ٢٢٩. الصفحة ١٠ من ١٠.

الحديث ٢٥٢٧من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها. وقد قومها صاحبها قيمة. فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به، فلك دينار. أو شيء يسميه له. يتراضيان عليه. وإن لم تبعها فليس لك شيء: إنه لا بأس بذلك. إذا سمى ثمنا يبيعها به. وسمى أجرا معلوما، إذا باع أخذه. وإن لم يبع، فلا شيء له.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بعد «يبيعها»: «له»
  • في بعض النسخ «فيبيعها» بدل «يبيعها»
الحديث ٢٥٢٨من قول الإمام مالك

قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق. أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا. فهذا من باب الجعل. وليس من باب الإجارة. ولو كان من باب الإكله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الاجارة لم يصلح» بدل «الاكله»
الحديث ٢٥٢٩من قول الإمام مالك

قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة، فيقال له: بعها، ولك كذا وكذا. في كل دينار. لشيء يسميه. فإن ذلك لا يصلح. لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة، نقص من حقه الذي سمي له. فهذا غرر. لا يدري كم جعل له.

الحديث ٢٥٣٠مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.