قال يحيى، وسئل مالك: هل يقف أحد بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج، فالرجل يصنعه وهو غير طاهر. ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا. ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك.
اختلاف النسخ (٧) في بعض النسخ «سئل» بدل «يحيي وسئل» في بعض النسخ «الرجل» بدل «احد» في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل» في بعض النسخ «بمزدلفة» بدل «بالمزدلفة» في بعض النسخ «رمي» بدل «يرمي» في بعض النسخ «ويسعي» بدل «او يسعي» في بعض النسخ «شيء ولكن الفضل» بدل «والفضل» قال: وسئل مالك: عن الوقوف بعرفة للراكب. أينزل، أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا. إلا أن يكون به، أو بدابته، علة. فالله أعذر بالعذر.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بعد «المزدلفة»: «من» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٥٥ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٥٦ قال يحيى: قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة: فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام. إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق. ثم يقف بعرفة من تلك الليلة. قبل أن يطلع الفجر. فإن فعل ذلك أجزأ عنه. وإن لم يحرم، حتى يطلع الفجر، كان بمنزلة من فاته الحج. إذا لم يدرك الوقوف بعرفة. قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ «طلع» بدل «يطلع» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ أَهْلَهُ، وَصِبْيَانَهُ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى. وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «وعبد» بدل «وعبيد» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٥٩ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ. قَالَتْ: جِئْنَا مَعَ أَسْمَاءَ بنت أَبِي بَكْرٍ، مِنًى، بِغَلَسٍ. قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ. فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «ابنة» بدل «بنت» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٦٠ مالك؛ أنه بلغه: أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه، وصبيانه من المزدلفة إلى منى.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ١٤٦١ مالك؛ أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة. حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومن رمى، فقد حل له النحر.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «جمرة العقبة» بدل «الجمرة» مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ؛ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ. تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا، وَلِأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ. يُصَلِّي لَهُمْ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. ثُمَّ تَرْكَبُ، فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى. وَلَا تَقِفُ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «عن» بدل «ان» في بعض النسخ «وتقف السير في الدفعة» بدل «ولا تقف» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٦٣ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حِينَ دَفَعَ؟ فقال: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ [ق: 65 - ب] فرجة نَصَّ. قَالَ مَالِك: قَالَ هِشَامُ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «فجوة» بدل «ق ب فرجة» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ، قدر رمية بحجر.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٦٦ مالك؛ أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنى: «هذا المنحر، وكل منى منحر». وقال في العمرة: «هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة، وطرقها منحر».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «بمني» بدل «لمني» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٤٦٨ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا، يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: أَتَتْكَ - والله - بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «ابنة» بدل «بنت» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ «فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «تحل» بدل «تحلل» مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ. وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهَا. ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ، أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ. وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ الْبَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٧٣ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٧٤ قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه، حتى ينحر هديه. ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، يوم النحر. وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح، ولبس الثياب، وإلقاء التفث، والحلاق. و لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بعد «ذلك»: «يفعل» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».
مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ. فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلَاقَ حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ. قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَوْتَرَ فِيهِ. وَلَا يَقْرَبُ الْبَيْتَ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٧٨ قال مالك: التفث حلاق الشعر، ولبس الثياب، وما يتبع ذلك.
وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق [ق: 66 - أ] في الحج. هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع. والحلاق بمنى أحب إلي.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «يحيي سئل» بدل «وسئل» في بعض النسخ «بمني» بدل «ق ا» قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه. أن أحدا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره، حتى ينحر هديا. إن كان معه. ولا يحل من شيء حرم عليه، حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله، تبارك وتعالى، قال في كتابه: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة 2: 196].
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بعد «فيه»: «عندنا» في بعض النسخ بدون «في كتابه» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ، وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا، حَتَّى يَحُجَّ قَالَ مَالِك: وليس ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «ليس» بدل «وليس» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٨٣