الحديث ١٤٧٥من قول الإمام مالك

قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه، حتى ينحر هديه. ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، يوم النحر. وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح، ولبس الثياب، وإلقاء التفث، والحلاق. و لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «يفعل»