الحديث ١٤٨١من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه. أن أحدا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره، حتى ينحر هديا. إن كان معه. ولا يحل من شيء حرم عليه، حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله، تبارك وتعالى، قال في كتابه: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة 2: 196].

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «فيه»: «عندنا»
  • في بعض النسخ بدون «في كتابه»