الحج

العدد ١٩٨. الصفحة ٤ من ٨.

الحديث ١٢٤١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يحجج.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «يحج» بدل «يحجج»
  • في بعض النسخ «ابا» بدل «عمر بن ابي»
  • في بعض النسخ «يحج قطع التلبية في العمرة» بدل «يحجج»
الحديث ١٢٤٣مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

الحديث ١٢٤٤من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في من اعتمر من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين يرى البيت.

الحديث ١٢٤٥من قول الإمام مالك

قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت، وهو من أهل المدينة، أو غيرهم. متى يقطع التلبية؟ فقال: أما المهل من المواقيت، فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ. قال سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يصنع» بدل «يفعل»
الحديث ١٢٤٨موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

الحديث ١٢٤٩موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ. ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «او»: «في»
الحديث ١٢٥٠من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل من أهل مكة، انقطع إلى غيرها، وسكن سواها، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها: إنه متمتع يجب عليه الهدي. أو الصيام إن لم يجد هديا. وأنه لا يكون مثل أهل مكة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «والصيام» بدل «او الصيام»
الحديث ١٢٥١من قول الإمام مالك

وسئل مالك، عن رجل من غير أهل مكة، دخل مكة بعمرة في أشهر الحج. وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج. أمتمتع هو؟ فقال: نعم. هو متمتع. وليس هو مثل أهل مكة. وإن أراد [ق: 56 - ب] الإقامة. وذلك، أنه دخل مكة، وليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة. وأن هذا الرجل يريد الإقامة. ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك. وليس هو من أهل مكة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «هو»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ١٢٥٢مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ. وعليه ما اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «في»
  • في بعض النسخ «وما» بدل «وعليه ما»
  • في بعض النسخ «العقدة» بدل «القعدة»
الحديث ١٢٥٤من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: من اعتمر في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، ثم رجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي. إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج. ثم أقام حتى الحج. ثم حج قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق، وسكنها، ثم اعتمر في أشهر الحج. ثم أنشأ الحج منها، فليس بمتمتع. وليس عليه هدي، ولا صيام. وهو بمنزلة أهل مكة، إذا كان من ساكنيها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ١٢٥٥من قول الإمام مالك

وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط، أو إلى سفر من الأسفار، ثم رجع إلى مكة. وهو يريد الإقامة بها. كان له أهل بمكة، أو لا أهل له بها. فدخلها بعمرة في أشهر الحج، ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم، أو دونه. أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي، أو الصيام. وذلك أن الله، تبارك وتعالى يقول في كتابه: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة 2: 196].

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»

مَالِك، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

مَالِك، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ. فَاعْتَرَضَ لِي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «بكر»: «بن عبد الرحمن»
  • في بعض النسخ بعد «اني»: «قد»
الحديث ١٢٥٩موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ. وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

الحديث ١٢٦٠موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر، ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع.

الحديث ١٢٦١من قول الإمام مالك

قال يحيى: قال مالك: العمرة سنة. ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١٢٦٣من قول الإمام مالك

قال مالك، في المعتمر يقع بأهله: إن عليه في ذلك الهدي. وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد. ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد. إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته. فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته [ق: 57 - أ].

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ١٢٦٤من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة. فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وهو جنب. أو على غير وضوء. ثم وقع بأهله. ثم ذكر. قال: يغتسل، أو يتوضأ. ثم يعود فيطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة. ويعتمر عمرة أخرى، ويهدي. وعلى المرأة، إذا أصابها زوجها وهي محرمة، مثل ذلك.

الحديث ١٢٦٥من قول الإمام مالك

قال مالك: فأما العمرة من التنعيم، فإنه من شاء أن يخرج من الحرم، ثم يحرم. فإن ذلك مجزئ عنه، إن شاء الله. ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد من التنعيم.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «او ما هو» بدل «وهو»

مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مولاه وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ. وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «مولاه»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ابنة» بدل «بنت»
  • في بعض النسخ «يقوله» بدل «بن عفان يقول»
الحديث ١٢٦٩موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.

الحديث ١٢٧٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ.