الحديث ١٢٦٥من قول الإمام مالك
قال مالك: فأما العمرة من التنعيم، فإنه من شاء أن يخرج من الحرم، ثم يحرم. فإن ذلك مجزئ عنه، إن شاء الله. ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد من التنعيم.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «او ما هو» بدل «وهو»