الحديث ١٢٦٣من قول الإمام مالك

قال مالك، في المعتمر يقع بأهله: إن عليه في ذلك الهدي. وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد. ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد. إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته. فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته [ق: 57 - أ].

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»