مَالِك، عَنْ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ. فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي. يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ. فَقَالَ عُمَرُ: فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ. فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنْقِيَهُ. فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ مَالِك: الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ يكون عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ.
اختلاف النسخ (٤) في بعض النسخ بدون «يا امير المؤمنين» في بعض النسخ بعد «ان»: «لا» في بعض النسخ «تكون» بدل «يكون» في بعض النسخ «زيد» بدل «زييد» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ١١٨١ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، عَنْ الطِّيبِ. فَنَهَاهُ سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «التطيب» بدل «الطيب» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ١١٨٢ قال مالك: لا بأس بأن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. وقبل أن يفيض من منى، بعد رمي الجمرة.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «ان» بدل «بان» قال يحيى: وسئل مالك: عن طعام فيه زعفران، هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم. وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل» في بعض النسخ «تمسه» بدل «مسته» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».
مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَأَهْلَ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ الْفُرُعِ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١١٨٨ مالك، عن الثقة عنده؛ أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١١٨٩ مالك؛ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ. وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ.
مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ. [ق: 54 - أ].
اختلاف النسخ (١) خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١١٩٣ مَالِك، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك» في بعض النسخ «الذي» بدل «التي» مَالِك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّهُ قَالَ، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا، لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: ما هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ. وَرَأَيْتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى كان يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الْإِهْلَالُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ، حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ «وما» بدل «ما» في بعض النسخ «يكون» بدل «كان» في بعض النسخ «يكون في» بدل «كان» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.. فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَحْرَمَ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بعد «الحليفة»: «ثم يخرج فيركب» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١١٩٦ مالك؛ أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة، حين استوت به راحلته. وأن أبان بن عثمان، أشار عليه بذلك.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع ضعيف. المصدر: الموطأ، ١١٩٧ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِي، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالْإِهْلَالِ»، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بعد «بكر»: «بن محمد بن عمرو» في بعض النسخ «خالد» بدل «خلاد» في بعض النسخ «ومن» بدل «او من» مالك؛ أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية. لتسمع المرأة نفسها.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك» قال يحيى، قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات يسمع نفسه، ومن يليه. إلا في المسجد الحرام، ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ «ليسمع» بدل «يسمع» قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة، وعلى كل شرف من الأرض.
مَالِك، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَّلَ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يُحِلُّوا. حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ [ق: 54 - ب] أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ.
اختلاف النسخ (١) مَالِك، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - قَالَ: وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفْرَدَ الْحَجَّ.
مالك؛ أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد، ثم بدا له أن يهل بعد بعمرة، فليس له ذلك قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «بعده» بدل «بعد» في بعض النسخ «بحجة مفردة» بدل «بحج مفرد» مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقًا، وَخَبَطًا. فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيُّ، بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ. فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: ذَلِكَ رَأْيِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ مَعًا.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «بن ابي طالب» في بعض النسخ «بعمرة وحجة» بدل «لبيك بحجة وعمرة» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ١٢٠٩ قال مالك: الأمر عندنا، أن من قرن الحج والعمرة، لم يأخذ من شعره شيئا، ولم يحلل من شيء، حتى ينحر هديا إن كان معه. ويحل بمنى يوم النحر.