الحديث ١١٨٤من قول الإمام مالك
قال يحيى: وسئل مالك: عن طعام فيه زعفران، هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم. وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»
- في بعض النسخ «تمسه» بدل «مسته»