الحديث ١١٨٤من قول الإمام مالك

قال يحيى: وسئل مالك: عن طعام فيه زعفران، هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم. وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»
  • في بعض النسخ «تمسه» بدل «مسته»