الحديث ١١٨٣من قول الإمام مالك
قال مالك: لا بأس بأن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. وقبل أن يفيض من منى، بعد رمي الجمرة.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
قال مالك: لا بأس بأن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. وقبل أن يفيض من منى، بعد رمي الجمرة.