الحديث ١١٨٣من قول الإمام مالك

قال مالك: لا بأس بأن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. وقبل أن يفيض من منى، بعد رمي الجمرة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»