وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. فأما أن يصيب الرجل الجارية، ثم يصيب الأخرى وهو جنب، فلا بأس بذلك.
اختلاف النسخ (٦) في بعض النسخ «فانه يكره» بدل «فيكره» في بعض النسخ «جاريتيه» بدل «جاريته» في بعض النسخ بدون «الرجل» في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل» في بعض النسخ «وجوار» بدل «وجواري» في بعض النسخ «ان» بدل «بان» قال: وسئل مالك عن رجل جنب، وضع له ماء يغتسل به، فسها، فأدخل أصبعه فيه، ليعرف حر الماء من برده. [ق: 11 - أ] فقال مالك: إن لم يكن أصاب أصابعه أذى، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «ق ا» في بعض النسخ «اصبعه» بدل «اصابعه» مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ. فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وقال مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ. فقال فتيمموا أُسَيْدُ بْنُ الحضير: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بدون «فتيمموا» في بعض النسخ بعد «ماء»: «عائشة» في بعض النسخ «حضير» بدل «الحضير» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ١٦٩ قال يحيى: سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت، ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة. لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده، فإنه يتيمم.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «وسئل» بدل «يحيي سئل» قال: وسئل مالك عن رجل تيمم، أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يؤمهم غيره أحب إلي. ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل» قال يحيى: قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء؟ قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات.
قال يحيى، قال مالك: من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به من التيمم، فقد أطاع الله. وليس الذي وجد الماء بأطهر منه، ولا أتم صلاة. لأنهما أمرا جميعا. فكل عمل بما أمره الله به. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء، لمن وجد الماء. والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «ما امر» بدل «بما امره» في بعض النسخ «ماء» بدل «الماء» قال يحيى، قال مالك في الرجل الجنب: إنه يتيمم، ويقرأ حزبه من القرآن، ويتنفل، ما لم يجد ماء. وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم.
اختلاف النسخ (١) مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا كان بِالْمِرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ، فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ بوجهه وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى.
اختلاف النسخ (٤) في بعض النسخ بعد «عمر»: «من الجرف» في بعض النسخ «كانا» بدل «كان» في بعض النسخ «وجهه» بدل «بوجهه» في بعض النسخ «ومسح» بدل «فمسح» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٦ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٧ [قال يحيى،] وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه، وضربة ليديه، ويمسحهما [ق: 11 - ب] إلى المرفقين.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ «لليدين» بدل «ليديه» في بعض النسخ بدون «ق ب» مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع حسن. المصدر: الموطأ، ١٨٠ قال يحيى، قال مالك، في من احتلم وهو في سفر، ولا يقدر على الماء، إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا، كما أمره الله عز وجل.
اختلاف النسخ (٥) في بعض النسخ بعد «بذلك»: «الماء» في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من» في بعض النسخ «من» بدل «علي» في بعض النسخ بعد «الا»: «علي» قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟. قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ، والتيمم منها. لأن الله تبارك وتعالى قال: {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء 4: 43] فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به. سباخا كان أو غيره.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ «سئل» بدل «يحيي وسئل» مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا».
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٨٤ مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا قَدْ وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ»، يَعْنِي الْحَيْضَةَ. قالت: نَعَمْ. قَالَ: «شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ».
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بدون «قد» في بعض النسخ بعد «الحيضة»: «فقالت» في بعض النسخ «مالك» بدل «ما لك» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٨٥ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عبد اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فقال: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ «عبيد» بدل «عبد» في بعض النسخ بعد «حائض»: «فقالت» في بعض النسخ «عبيد» بدل «عبد الله» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٨٦ مالك، أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، سئلا عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا، حتى تغتسل.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٨٧ مَالِك، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ. فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بعد «عائشة»: «ام المؤمنين» في بعض النسخ «لعائشة» بدل «عائشة» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٨٩ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ. فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ. وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع ضعيف. المصدر: الموطأ، ١٩٠ قال يحيى، وسئل مالك: عن الحائض تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ فقال: نعم. لتتيمم. فإن مثلها مثل الجنب، إذا لم يجد ماء تيمم.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ «سئل» بدل «يحيي وسئل» مالك، أنه بلغه أن عائشة [ق: 12 - أ] زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة.
اختلاف النسخ (١) خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف حسن. المصدر: الموطأ، ١٩٣ مَالِك، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ. قَالَ: تَكُفُّ عَنْ الصَّلَاةِ. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «وعلي ذلك» بدل «وذلك» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ١٩٤ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ١٩٥ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لتصلي فيه».
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بعد «تصنع»: «فيه» في بعض النسخ «لتصل» بدل «لتصلي» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ١٩٦