الحديث ١٦٦من قول الإمام مالك
وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. فأما أن يصيب الرجل الجارية، ثم يصيب الأخرى وهو جنب، فلا بأس بذلك.
اختلاف النسخ (٦)
- في بعض النسخ «فانه يكره» بدل «فيكره»
- في بعض النسخ «جاريتيه» بدل «جاريته»
- في بعض النسخ بدون «الرجل»
- في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»
- في بعض النسخ «وجوار» بدل «وجواري»
- في بعض النسخ «ان» بدل «بان»