مَالِك، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، الْمَازِنِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ: بْنِ عَاصِمٍ نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَأَفْرَغَ عَلَى يديه، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مضمض، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
اختلاف النسخ (٤) في بعض النسخ بدون «المازني» في بعض النسخ بدون «بن عاصم» في بعض النسخ «يده» بدل «يديه» في بعض النسخ «تمضمض» بدل «مضمض» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٤٥ مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، [ق: 6أ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «ق ا» في بعض النسخ «لينثره» بدل «لينثر» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٤٦ مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٤٧ قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة: إنه لا بأس بذلك.
مالك، أنه بلغه، أن عبد الرحمن بن أبي بكر، دخل على عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء. فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ويل للأعقاب من النار».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بعد «بكر»: «قد» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٤٩ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وضوءا لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بدون «وضوءا» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف حسن. المصدر: الموطأ، ٥٠ قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي، فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان في مكانه، أو بحضرة ذلك.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ «يتمضمض» بدل «يمضمض» في بعض النسخ بعد «كان»: «ذلك» في بعض النسخ «يتوضا» بدل «توضا» قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى. فقال: ليس عليه أن يعيد صلاته. وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل، إن كان يريد أن يصلي.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «يتمضمض ويستنثر» بدل «يمضمض او يستنثر» في بعض النسخ «ويستنثر ما» بدل «او ليستنثر لما» مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٥٤ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٥٥ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة 5: 6] أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنْ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِي النَّوْمَ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «الصلوة» بدل «الصلاة» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٥٦ قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر، أو دبر، أو نوم.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «ان» بدل «انه» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٥٨ مَالِك، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أنه أخبره، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ من ماء البحر؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [ق: 6 - ب]: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بدون «انه اخبره» في بعض النسخ «به» بدل «من ماء البحر» في بعض النسخ بدون «ق ب» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٦٠ مَالِك، عَنْ إسحاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأنصاري عَنْ حُمَيْدَةَ ابنة أبي عبيدة بن فروة، عَنْ خَالَتِهَا، كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا. فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ». قال يحيى، قال مالك: لا بأس به، إلا أن يرى في فمها نجاسة.
اختلاف النسخ (٤) في بعض النسخ بدون «الانصاري» في بعض النسخ «بنت» بدل «ابنة» في بعض النسخ بعد «قتادة»: «الانصاري» في بعض النسخ «علي» بدل «في» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٦١ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحارثالتيمي، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ العاصي، حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العاصي لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لَا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «الحارث التيمي» بدل «الحارثالتيمي» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٦٢ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليتوضؤون جميعا.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٦٣ مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ».
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ٦٥ مَالِك، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ مِرَارًا ماء، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا يَنْصَرِفُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ، حَتَّى يُصَلِّيَ.
اختلاف النسخ (١) خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٦٦ قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما، هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء. وليمضمض من ذلك، وليغسل فاه.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «وليتمضمض» بدل «وليمضمض» في بعض النسخ «سئل» بدل «يحيي وسئل» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٦٨ قال يحيى: و سئل مالك، هل في القيء وضوء؟ قال: لا. ولكن، ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «من» بدل «في» مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٧١ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ، نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ. ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ. فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكَلْنَا. ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٧٢ مالك، [ق: 7 - أ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بدون «ق ا» في بعض النسخ «عن» بدل «وعن» في بعض النسخ «التميمي» بدل «التيمي» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٧٣