الحديث ١٨٢من قول الإمام مالك
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟. قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ، والتيمم منها. لأن الله تبارك وتعالى قال: {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء 4: 43] فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به. سباخا كان أو غيره.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ «سئل» بدل «يحيي وسئل»