الحديث ٩١١من قول الإمام مالك

قال مالك: غير أن ذلك يختلف في وجه آخر. أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا، ترك ماله الذي أفاد، فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول، من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم، أو بقر، أو إبل، تجب في كل صنف منها الصدقة. ثم أفاد إليها بعيرا، أو بقرة، أو شاة، صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد، نصاب [ق: 41 - ب] ماشية قال مالك: وهو أحسن ما سمعت في هذا كله.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «وهذا» بدل «وهو»
  • في بعض النسخ «ذلك» بدل «هذا كله»