الحديث ٩١٣من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة. وإبله مائة بعير. فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى. فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود قال مالك: يأخذ المصدق من الخمس ذود، الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. شاتين: في كل عام شاة. لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. فإن هلكت ماشيته أو نمت، فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك. أو مضى من ماله.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ بعد «المصدق»: «زكاة»
  • في بعض النسخ بدون «منها»
  • في بعض النسخ «السنين» بدل «ماله»
  • في بعض النسخ «وجب» بدل «وجبت»
  • في بعض النسخ «ومضي» بدل «او مضي»
  • في بعض النسخ «السنين المنتقي» بدل «ماله»