الحديث ٩١٠من قول الإمام مالك

قال مالك: في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتولد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة. وذلك أن ولادة الغنم منها. وذلك مخالف لما أفيد منها، باشتراء أو هبة أو ميراث. ومثل ذلك، العرض. لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة. فيصدق ربحه مع رأس المال. ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا، لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول، من يوم أفاده أو ورثه قال، قال مالك: فغذاء الغنم منها، كما ربح المال منه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «تكون» بدل «يكون»
  • في بعض النسخ «فتوالد» بدل «فتولد»
  • في بعض النسخ «فتتوالد» بدل «فتولد»