الحديث ٨٧٨من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة. فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. قال، قال مالك: وإذا لم يكن عنده من العرض والنقد إلا وفاء دينه، فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه، ما تجب فيه الزكاة. فعليه أن يزكيه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وان» بدل «مالك واذا»
  • في بعض النسخ «العروض» بدل «العرض»