الحديث ٨٧٧من قول الإمام مالك

قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما، ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما. ثم يبيعها. فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة. وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العرض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه. وإنما يخرج زكاة كل شيء منه. ولا يخرج الزكاة من شيء، عن شيء غيره.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «العرض» بدل «العروض»
  • في بعض النسخ «تخرج» بدل «يخرج»
  • في بعض النسخ بدون «ان»
  • في بعض النسخ «العروض» بدل «العرض»
  • في بعض النسخ «يقضي» بدل «يقتضي»