الحديث ٨٧٠موقوف صحيح

قال، قال مالك: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها، أنه لا تجب على وارث زكاة، في مال ورثه في دين، ولا عرض، ولا دار، ولا عبد، ولا وليدة، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك، أو اقتضى، الحول، من يوم ما باعه وقبضه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «والسنة» بدل «مالك السنة»
  • في بعض النسخ «يجب» بدل «تجب»
  • في بعض النسخ بدون «ما»
  • في بعض النسخ «او قبضه الزكاة في الدين» بدل «وقبضه»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٨٧٠