الحديث ٨٦٩من قول الإمام مالك
مالك؛ أنه قال: إن الرجل إذا هلك، ولم يؤد زكاة ماله، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله. ولا يجاوز بها الثلث. وتبدأ على الوصايا. وأراها بمنزلة الدين عليه. فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا قال: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله. فذلك حسن. وإن لم يفعل ذلك أهله. لم يلزمهم ذلك.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «وتبدي» بدل «وتبدا»
- في بعض النسخ «تبدي» بدل «تبدا»